عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
126
الاستخراج لأحكام الخراج
وأما إن صولحوا على أن الأرض لنا ونقرها بأيديهم بالخراج ، فإن قيل : تصير بذلك وقفا ، فحكمها حكم أرض العنوة كما سبق ، وإلا فهي كأرض المسلمين العشرية يملك مواتها بالإحياء .